متى يُعتبر الإنسان ميتًا شرعًا ويُدفن ويُورَّث؟

السؤال:

متى يُعتبر الإنسان ميتًا شرعًا يجوز تقسيم أملاكه بين ورثته، ويجوز تجهيزه وتكفينه؟

الجواب:

هذا أيضًا طرقه المجمع الفقهي –الرابطة- برئاستي، وحضرها جماعةٌ من الأطباء، وتقرر أنه لا بدَّ من وجود طبيبين فأكثر من أهل الخبرة... الأمر، فإذا علم أنَّ المخ قد مات، وأنه لا حيلة، لا وجه للطب، ولا حاجة للطب، ولا وجه لوجود الأجهزة التي تحفظ القلب، أو تُديم حركة القلب، وأنها لا فائدةَ منها؛ جاز تركها ونزعها -تلك الأجهزة التي بها أجهزة الإنعاش- بعد التأكّد من موت المخ، وأنَّ الرجل المريض ميتٌ لا حيلةَ فيه، أما ما دام فيه شكٌّ يُترك، إن كان فيه شكٌّ ويُعالج حسب الطاقة بما يستطيع الطبيبُ.

فإذا تيقن الأطباء -طبيبان فأكثر من أهل الخبرة ممن يُوثق بهما أو بهم- أنه لا فائدةَ، وأن الشخص ميتٌ، وأن المخَّ ميتٌ، وأن علامات الموت قد ظهرت وبانت وعرفوها يقينًا؛ فلا مانع من نزعها؛ لأن بقاءها هكذا مضرَّة بلا فائدةٍ، ومضرة على أهله أيضًا وعليه، ولكن بعد نزعها لا يستعجل حتى ينظر في القلب وحركة القلب، فإذا تيقن أنه ميتٌ، وليس هناك حركة في القلب، وما يدل على الحياة؛ حينئذٍ يسعى في تجهيزه إن كان مسلمًا: بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم بعد هذا قَسْمُ تركته.

وهكذا إذا كان غير مسلم لا يستعجل حتى يعرف أنه لا حيلةَ فيه، وأن الحركة إنما هي آنية من جهة ..، وإلا فهو ميت، وقد عرف بالأدلة التي يعرفها ألأطباء من موت الدماغ وغير ذلك، قد عرفوا يقينًا أنه ميتٌ، وأن الجهاز لا يُفيد شيئًا، وإنما هي حركة آنية لا قيمةَ لها، فإنه يُرفع الجهاز، ولكن لا يُستعجل، بل يبقى ما يراه الأطباء، وهو ساعة، نصف ساعة، حتى يتيقَّنوا أنه ليس هناك شيءٌ في أسباب الحياة.

فتاوى ذات صلة