الجواب:
عليك الزكاة من حين تم الحول، من حين تم النصاب، إذا كان ناقصًا، مثلًا مضى حول، وهو خمسين ريالًا، ثم زاد حتى بلغ ستين ريالًا، أو ستة وخمسين ريالًا، يبدأ الحول حين بلغت ستة وخمسين ريالًا، فإذا تم الحول عليه، وهو ستة وخمسون، أو أكثر؛ يزكي، وإذا انقطع، ونقص قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة.