كيفية زكاة مال يبلغ نصاباً في بعض الأشهر دون غيرها

السؤال:

إذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الأشهر أقل من النصاب للزكاة، ويزيد في بعض الأشهر عن العشرة آلاف، فهل يكون علي زكاة؟ 

الجواب:

عليك الزكاة من حين تم الحول، من حين تم النصاب، إذا كان ناقصًا، مثلًا مضى حول، وهو خمسين ريالًا، ثم زاد حتى بلغ ستين ريالًا، أو ستة وخمسين ريالًا، يبدأ الحول حين بلغت ستة وخمسين ريالًا، فإذا تم الحول عليه، وهو ستة وخمسون، أو أكثر؛ يزكي، وإذا انقطع، ونقص قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة. 

فتاوى ذات صلة