حكم بيع المرابحة

السؤال:

ما رأي سماحتكم فيما يسمى ببيع المرابحة التي تقوم به بعض المصارف الإسلامية؟  

الجواب:

بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي؛ ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم، اشترى منه السلعة بربح معلوم، أو باعه السلعة بربح معلوم؛ ما فيها شيء، قال: أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا. 

فتاوى ذات صلة