حكم بيع السلعة قبل قبضها

السؤال:

ما حكم ما يأتي: اختار السيارة التي تريد، فيشتريها التاجر مثلًا بعشرين ألف ريال، ويبيعها على هذا الذي اختارها بخمسة وعشرين ألف ريال أقساطًا، وذلك بضمان، أو كفيل غارم، وتكون السيارة باسم المشتري أولًا وأخيرًا؟ 

الجواب:

الواجب أنه يشتريها أولًا على حساب البائع، فإذا قبضها، وحازها باسمه، وتمت إجراءات البيع والشراء بعد ذلك يبيعها على من رغب بيعها، وكل في حل حتى يتم البيع الأول، ويحوزها المشتري الأول، وتكتب باسمه، وتنتهي، ثم تباع بعد ذلك على الراغب الثاني.

أما التحيل على هذا بأشياء أخرى حتى يشتريها قبل أن يتم الشراء الأول لها، هذا غلط، لا بد أن يكون البائع الأول اشتراها على حسابه، وتملكها على حسابه، وقبضها، ثم يبيعها بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيعها إلا بعد قبضها أيضًا، وتوليها، وحوزها.

وسمعتم في الندوة أمرًا فات التنبيه عليه، وهو مسألة السَّلَم، نبه عليه الدكتور ... والسَّلَم فيه غنية لو تيسر -الناس يعرفونه جيدًا- لأغناهم عن الوعدة، وأغناهم عن أشياء كثيرة.

والسلم وهو كما سمعتم: أن يشتري من ذمة الشخص شيئًا معلومًا، يشتري من ذمته، شيئًا معلومًا من حنطة، أو أرز، أو سيارة موصوفة إلى أجل معلوم، بمال يقدم، يحتاجه هذا البائع، فيقول: أنا أبيعك من ذمتي مثلًا ألف صاع من البر، أو ألف كيلو من البر، أو ألف كيلو من الأرز في كذا وكذا من المال مقدمًا، هذا يسمى السلم.

أو أبيعك سيارة موديل كذا، صفتها كذا بعد سنة، أو بعد سنتين برأس مال يقدم، وهو الثمن يقدم حالًا، هذا يسمى السلم، وقد قرر العلماء جوازه. 

وقال فيه النبي ﷺ لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال -عليه الصلاة والسلام-: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه.

فهذا السلم فيه أيضًا غنية عن بيع التورق، وفيه غنية عن أشياء كثيرة، قد يتورط فيها الإنسان من قرض الذي قد يمن عليه صاحبه، أو قد يأتيه وهو مستح من ذلك، هذا بيع ما فيه منة لأحد، بيع معلوم إلى أجل معلوم، يقدم فيه رأس المال. 

فتاوى ذات صلة