هل تكون نفساء مَنْ أسقطت في الشهر الرابع؟

السؤال:

امرأة حامل بتوأمين: أحدهما تُوفي وعمره في بطن أمه ثلاثة أشهر، ولكنه سقط من بطن أمه بعد الشهر الرابع، ولم يتبين فيه خلق الإنسان، وبقي الآخر في بطن أمه، فهل الدم النازل مع هذه المرأة دم نفاسٍ أم دم فسادٍ؟

الجواب:

إذا كان قد تخلَّق فهو دم نفاسٍ، إذا كان قد بانت فيه يد أو رجل أو شيء فهو دم نفاسٍ، أما إذا كان مجرد دم ..... ثلاثة أشهر، ولكن ما بان شيء: لا يد، ولا رجل، ولا رأس، فهذا يُعتبر دم فسادٍ؛ تُصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاةٍ كالمستحاضة.

س: الضَّابط في هذا التَّخلق؟

ج: وجود ما يدل على أنه جنين حتى يصير نفاسًا: من رأسٍ أو يدٍ أو رجلٍ أو نحو ذلك.[1]

  1. 08 من قوله: (بَاب إثبات السمع والرؤيه لله جل وعلا)
فتاوى ذات صلة