هل تُنبش القبور لبناء مسجد أو شق طريق؟

السؤال:

مَن أراد أن يبني مسجدًا في أرضٍ فوجد فيها قبورًا إلى غير القِبلة، فهل يجوز نبش هذه القبور كما فعل ﷺ في قبور المشركين؟

الجواب:

هذا ينظر فيه، إن دعت الحاجةُ يُنظر فيه ولاة الأمور، فإن ثبت أنها من قبور الكفَّار تُزال، أما إذا كانت من قبور المسلمين تُحترم، تبقى، يبني في مكانٍ آخر، أما إذا كانت من قبور الكفَّار: تُزال ويُبنى فيها، مثلما بنى النبيُّ مسجده في محل قبور المشركين، نبشها وأزالها ﷺ.

س: لو كانت قبورًا للمسلمين تُنبش للحاجة؟

ج: لا، ما تُنبش، تبقى على حالها وتُصان ولا يُتعرض لها بسوءٍ.

س: ولو لحاجةٍ: لشقِّ طريقٍ أو كذا؟

ج: الضَّرورة لها أحكامها، الضَّرورات لها أحكامها.[1]

  1. 07 من كتاب فتح المجيد، من قوله: (ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى)
فتاوى ذات صلة