الجواب:
الله -جل وعلا- أرحم بعباده منا بالناس، الله أرحم بعباده وأعلم وهو أرحم الراحمين وهو الذي شرع الشرائع جل وعلا وأوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي أموال الزكاة الأخرى، ليس نحن أوجبنا، أوجبها الله .
وحديث عائشة ضعيف لا يصح عند المحققين من أهل العلم، وحديث عمرو بن شعيب حديث صحيح جيد، لا بأس به، وله شواهد صحيحة أيضًا، منها حديث ما جاء في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث إلى غير ذلك مما جاء في الباب.
فالصواب: أن حلي النساء فيها الزكاة من الذهب، والفضة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وأما كون الجمهور أخذوا بهذا، والأقلون أخذوا بهذا ليس بحجة، الله يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59] فالاعتبار بالرد إلى الكتاب، والسنة لا بالأكثرية، نعم.
السؤال: كل سنة يا شيخ؟
الجواب: كل سنة نعم، كل سنة على الزوجة، على صاحبة الحلي، حتى إذا باعت منها، ولم يبق إلا قليل ما فيه زكاة، يعني ما بلغ النصاب، لا تزك، وإلا تزكي والحمد لله، نعم.