القول الراجح في زكاة حلي النساء

السؤال:

كيف توفقون فضيلتكم بين حديثي عمرو بن شعيب، وحديث عائشة -رضي الله عنهم- فإن الأول دال على وجوب الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، والثاني عكس الحديث الأول؟ وهل أحد الحديثين ناسخ للآخر؟ وهل القول بالطعن في حديث عائشة خاف على الأئمة الثلاثة، وجماهير العلماء؟ وهل ترون فضيلتكم أن حديث عائشة غير مطابق، ومتفق مع قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] وغير ذلك من النصوص الدالة... إلى آخره، ألا ترون فضيلتكم أن القول بذلك فيه مشقة على النساء المزكيات لحليهن المعد للاستعمال مع، علمكم أن مضي الأعوام طويلة عليهن يدفعن الزكاة يأكل ثمن ما لديهن من الحلي؟ 

الجواب:

الله -جل وعلا- أرحم بعباده منا بالناس، الله أرحم بعباده وأعلم وهو أرحم الراحمين وهو الذي شرع الشرائع جل وعلا وأوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي أموال الزكاة الأخرى، ليس نحن أوجبنا، أوجبها الله .

وحديث عائشة ضعيف لا يصح عند المحققين من أهل العلم، وحديث عمرو بن شعيب حديث صحيح جيد، لا بأس به، وله شواهد صحيحة أيضًا، منها حديث ما جاء في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث إلى غير ذلك مما جاء في الباب. 

فالصواب: أن حلي النساء فيها الزكاة من الذهب، والفضة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وأما كون الجمهور أخذوا بهذا، والأقلون أخذوا بهذا ليس بحجة، الله يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59] فالاعتبار بالرد إلى الكتاب، والسنة لا بالأكثرية، نعم.

السؤال: كل سنة يا شيخ؟

الجواب:  كل سنة نعم، كل سنة على الزوجة، على صاحبة الحلي، حتى إذا باعت منها، ولم يبق إلا قليل ما فيه زكاة، يعني ما بلغ النصاب، لا تزك، وإلا تزكي والحمد لله، نعم. 

فتاوى ذات صلة