العقد على البنت فيما دون التسع للمصلحة

السؤال:

رجل له بنت عمرها سنتان، وهو دائمًا مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرمًا لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز؟ علمًا بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ 

الجواب:

على كل حال الجواز يجوز، ما دام دون التسع يجوز أن يعقد عليها لمصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة على النبي ﷺ وهي بنت ست سنين، أو سبع سنين، هذا مستثنى.

أما إذا بلغت تسعًا فليس له أن يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من التسع، لا بد من إذنها، أما من دونها إذا رأى المصلحة، ما هو لأجل المال، بل لأجل المصلحة الشرعية، مثل إنسان طيب، وأحب أن يحصله، ويلزمه قبل أن يفوت، قصده الصلاح لبنته؛ هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسع. 

فتاوى ذات صلة