الجواب:
صحيحٌ، لا بأس به، رواه الخمسة..... سدًّا لذريعة الزيادة في رمضان، إذا ما صام قبل النصف لا يصوم بعد النصف.
س: النَّهي للكراهة أم للتَّحريم؟
ج: ظاهره للتَّحريم، هذا الأصل.
س: في غير مَن كانت له عادة: كأن يصوم يومًا ويُفطر يومًا؟
ج: مَن له عادة لا بأس، مثلما تقدم: إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه، مَن كانت له عادة: يصوم الاثنين والخميس، مثلًا: صادف الاثنين أو الخميس آخر الشهر، يصومه، أو يصوم يومًا ويُفطر يومًا، فصادف يوم صومه يوم الثلاثين، لا بأس.
س: الجمع بينه وبين حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين؟
ج: حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لفظ نطق به، مُقدم على المفهوم، حديث أبي هريرة مفهومه أنه لا بأس بتقديمه إلى أكثر من يومين، لكن هذا المفهوم غير مُرادٍ، بدليل قوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بالنسبة إلى ما بعد النصف يعني.[1]