الجواب:
فيه خلاف بين أهل العلم:
الشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة قالوا: إن خشيت نسيانه قرأت، أو وجبت عليها القراءة على أحد القولين.
والأقرب والله أعلم أنها تقرأ؛ لأنها مدتها تطول، مدة الحيض والنفاس تطول، ما هي مثل الجُنُب، ولا تُقاس الحائض على الجنب، فالأقرب والله أعلم أنها تقرأ عن ظهر قلبٍ، هذا هو الأرجح من حيث الدليل؛ تقرأ عن ظهر قلبٍ، وإذا دعت الحاجةُ إلى مراجعة المصحف تُراجعه من وراء قفازين، من وراء حائل، ولا يجوز قياسها على الجنب، الجنب مدته يسيرة، يغتسل وينتهي، والقياس في هذا لا وجهَ له.
أما حديث: لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآن فحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وإسماعيل عن الحجازيين ضعيف عند أهل العلم، والقياس فاسد.
س: إذا أُبيح لها قراءة القرآن فلماذا لا يُباح لها مسّ المصحف من غير حائلٍ؟
ج: الرسول ﷺ نهى عن مسِّ المصحف لمن عليه حدث، فكيف بالحدث الأكبر؟! مسّ المصحف ممنوع لمن كان عليه حدثٌ أصغر، فالذي عليه حدث أكبر من باب أوْلى.
س: الذي يُروى عن حذيفة في تجويز قراءة الحائض والنُّفساء؟
ج: ما أتذكر شيئًا، أقول: ما أعلم شيئًا، لكن الصواب جواز ذلك؛ لأنَّ القياس فاسد، قياسها على الجنب ما يصلح، وليس في النص ما يمنعها، لكن من دون حائلٍ، إذا احتاجت مسَّه يكون من دون حائلٍ.[1]