الجواب:
إذا كان مُستيقظًا وفرَّط يُصلي، يغتسل ويُصلي.
أما إذا كان نائمًا لا، ولو خرج الوقت؛ لأن الرسول ﷺ لما نام عن الصلاة أخَّرها حتى توضؤوا وصلّوا، معذور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مَن نام عن الصلاة فليُصلها إذا ذكرها.
أما إنسان مُستيقظ ليس له التأخير، بل يُصلي على حسب حاله.
س: إذا كان مُستيقظًا وأخَّر؟
ج: لا يجوز له التأخير، المستيقظ يُصلي في الوقت.
س: إذا أخَّرها وخشي خروج الوقت إذا اغتسل؟
ج: الظاهر أنه يُصلي بالتيمم في هذه الحالة ولا يُؤخر، إذا كان طلبُ الوضوء أو طلبُ الغسل يُفوت الوقت، إلا إذا كان نائمًا، معذور ولو فات الوقت، مَن نام عن الصلاة أو نسيها، إذا كان نائمًا أو ناسيًا.[1]