هل الأمر في حديث "غيِّروا الشيب" للوجوب؟

السؤال:

غيِّروا الشيب للوجوب؟

الجواب:

الأصل في الأوامر للوجوب مثل ما قال ﷺ في قصة الصديق غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، ولكن يظهر من فعل النبي ﷺ وبعض الصحابة ما يدل على عدم وجوبه وأنه سنة مؤكدة التغيير؛ لأنه جاء ما يدل على أنه قد ترى في لحيته شعرات بيض ما غيّرها، وفي الصحابة كذلك جاء ما يدل على أنه قد يبقون الأيام والليالي والشعر أبيض ثم يغير، فالأقرب -والله أعلم- أنها سنة مؤكدة.

س: الحديث صحيح؟

الشيخ: لا بأس به، سنده جيد لا بأس به.

س: هل يُستثنى منه أحد، من قال: أن الغزاة في سبيل الله يُستثنون من هذا؟

الشيخ: لا أعلم فيه استثناء.[1]

  1. 02 من حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا)
فتاوى ذات صلة