حكم الهدية مقابل خدمة معاملة في مكتب إدارة

السؤال:

رجل يعمل في إدارة، فساعد رجلًا لتخليص عمله في تلك الإدارة، وأهدى هذا الرجل للرجل الذي يعمل في الإدارة كتبًا بعد إنجاز العمل، علمًا أن هذه الكتب كتب عليها: وقف لله تعالى، نرجو من سماحتكم الرد على هذا، هل هذه رشوة، أو ما هي؟  

الجواب:

الموظف الذي يسعى في تخليص معاملة أخيه لا يأخذ رشوة، ولا يأخذ مالًا، ولا يأخذ عطية؛ لأن هذه في الغالب تكون رشوة باسم الهدية، ولو أنها كتب موقوفة لا يأخذ منها شيئًا أبدًا؛ لأنها في الغالب تكون رشوة، ومساعدة له حتى يعطل عمل غيره، ويقدم هذا الرجل، أو يعطيه أشياء بغير حق، ويعمل له بغير حق، فلا يعطي الموظف شيئًا أبدًا. 

فتاوى ذات صلة