صورة البيعتين في بيعة وعلة التحريم في ذلك

السؤال:

جاء عن الرسول ﷺ أنه نهى عن بيعتين في بيعة، ما هي صورة البيعتين في بيعة، وما علة التحريم؟ 

الجواب:

أحسن ما قيل في ذلك: أن بيعتين في بيعة، بيعة العينة، صورة العينة، وبيع عقد في عقد، كونه يشترط عقدًا في عقد، وبيع العينة، ولهذا في الحديث الصحيح : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

فهذا يفسر البيعتين بأنها العينة، وأن يبيع السلعة على إنسان مثلاً بمائة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين، أو بسبعين معجلة، فهذه بيعتان في بيعة، تحيلوا بها على الربا، يعطيها سبعين معجلة، ويأخذ منه مائة بعد أشهر، أو بعد سنة، هذه بيعتان في بيعة، فله الأوكس، له السبعون مثلاً التي سلمها ولا يأخذ الزيادة، يرد عليه ما قبض منه فقط.

هذه يقال لها: بيع العينة، يأخذ عينًا بدين، يقول: هذه السلعة أبيعها عليك بألف ريال إلى رمضان الآتي، ثم هو يبيع عليها بثمن معجل بمائة ريالًا، أو سبعمائة ريالًا ليتخرجها في حاجته، فالمعنى أنه أخذ سبعمائة، أو ثمانمائة بألف مؤجل، وهذا عين الربا، هذه الصورة.

ومن الصور كما قرر أهل العلم من صور البيعتين: أن يشتري منه سلعة بكذا، على أنه يبيعه سلعة بكذا، أو على أنه يقرضه كذا وكذا، أو على أنه يؤجره كذا وكذا، فيشتري منه مثلًا السيارة الفلانية بعشرة آلاف، بشرط أنه يبيعه بيته بعشرين ألفًا، أو يشتري منه بيته بشرط أنه يبيعه أرضه الفلانية بكذا وكذا، أو بشرط أنه يقرضه كذا وكذا من المال، فهو عقد في عقد، هذا بيعتان في بيعة.

السؤال: هذه مقايضة، هذا له سعر، وهذا له سعر، يقسموا الفرق بينهما؟

الجواب: شرط هذا بهذا.

السؤال: حكمه؟

الجواب:  المنع. 

فتاوى ذات صلة