حكم إلقاء السلام على النساء

السؤال:

هل يجوز إذا مر رجل بنساء أن يسلم عليهن، أم لا؟ 

الجواب:

نعم، النبي ﷺ سلم على النساء، وسلم عليهن، وأومأ بيده كما سمعتم في الندوة، فإذا سلم عليهن قال: السلام عليكم؛ فعليهن أن يقلن: وعليكم السلام، وإن كن بعيدات أشار بيده وسلم ليفهموا، وهكذا غيرهم من الرجال إذا بعدوا، أو في محل يخشى ألا يسمعوه؛ يسلم ويشير. 

فتاوى ذات صلة