الجواب:
الذي نعلم أن الأرض مرهونة للبنك، وأنها لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها، والراهن له الحق في منع البيع، وصاحب الرهن -الذي هو المالك- ليس له أن يتصرف حتى يستأذن المرتهن.
المقصود: أن هذا مال مرهون، فعليه أن يتفق مع البنك على هذا الأمر، إذا سمح البنك أنه يبيعه على فلان، أو فلان يحل محله؛ فلا حرج في ذلك، أو سمحت الدولة، وأرخصت للناس؛ فلا بأس.