ج: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر أنه ﷺ: نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه[1].
- مما نشر في مجلة الدعوة في 25 / 10 / 1416 هـ العدد: 1533. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/378).