الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن افتراش جلود النمور، هذه سباع، النمور سباع، والأسود سباع، ولا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر، ولا الأسد، ولا الفهد، ولا الذئب، ولا الثعلب.
ينبغي تركها، وأن تتخذ من جلد الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها -ولو كانت ميتة- لا بأس، وأما جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها، لا نعلًا، ولا غيرها.