حكم نبش القبور التي توجد داخل سور المسجد والصلاة فيه

السؤال:

إن عندنا مسجدًا، وفيه قبران في داخل السور، فهل يجوز نقلهن، أم يبقين في أفيدونا؟ 

الجواب:

إذا كان القبران أحدثا في المسجد يجب نقلهما، يجب أن ينبشا، وأن تنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجوز بقاؤها في المسجد أبدًا، النبي ﷺ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول: ألا وإن من كان قبلكم يعني من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك ونص أهل العلم: أنه لا يجوز الدفن في المساجد، وأنه متى دفن فيها شيء؛ يجب أن ينبش، ويبعد إلى المقابر العامة.

السؤال: ولو مريت يا شيخ من هذا المسجد يحق لي أن أصلي فيه؟

الجواب: لا، لا تصل فيه وفيه قبور، لا تصل معهم.

السؤال: القبور قبل المسجد؟

الجواب: يهدم المسجد. 

فتاوى ذات صلة