الجواب:
إذا كانت الزوجة مسلمة، وهو لا يصلي؛ فهو كافر، ولا يصح أن الكافر ينكح المسلمة، الواجب أن يجدد العقد؛ لأن الله قال -جل وعلا-: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]
فيجدد العقد إذا كانت تريده وهو يريدها، يجدد العقد بما تيسر من المهر بحضرة شاهدين، ويقول له الولي: زوجتك، وهو يقول: قبلت، ولو لم يذهبا إلى المأذون، فيما بينهم؛ لأن المقصود حل الفرج بطريقة شرعية، فإذا قال للزوج: زوجتك وهي راضية، قال: زوجتك، وقال: قبلت على ما تيسر من المهر، ولو قليل بحضرة الشاهدين؛ كفى ذلك.