حكم من جاء إلى جدة للزيارة ثم أحرم منها للحج

السؤال:

شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة، وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة، ومكث فيها خمسة عشر يومًا وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه بالرياض، ولم يكن قصده الحج، ولكن للزيارة، ولما حضرت أيام الحج؛ أراد أن يحج، وحج، وكمل حجه، فهل يلزمه الهدي؛ لأنه من سكان الرياض، وأحرم من ميقات جدة، وهل جدة من المواقيت؟ 

الجواب:

لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية.

أما إذا أحرم بالعمرة من جدة، وتمم العمرة، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بهما جميعًا من جدة؛ فعليه الهدي؛ لأنه متمتع، أما إذا أحرم بالحج مفردًا من جدة، صادف الحج وهو فيها، وأحرم منها؛ فلا بأس عليه، يكون مفردًا. 

فتاوى ذات صلة