حكم المرأة التي يأتيها الحيض في الشهر مرتين

السؤال:

أنا امرأة حضت خمسة أيام، أول رمضان ثم طهرت، وبعد عشرين يومًا رجعت علي العادة خمسة أيام، لكنني صليت، وصمت، هل أعيد أم لا؟ 

الجواب:

نعم نعم، الأيام التي صمتِها ومعك الدم هذا غلط، ومنكر، عليك التوبة إلى الله من هذا، عليك التوبة إلى الله؛ لأن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، فالأيام التي صمتِها الأخيرة، أو الأولى عليك قضاء الصيام؛ لأنها أيام من رمضان، وأنت لا تصلحين للصيام، ومعك الحيض، فصومها باطل، صومك إياها باطل، وعليك قضاؤها وعليك التوبة إلى الله

أما الصلاة فلا تقضى؛ لأن الحائض لا تصلي، لكن عليك التوبة إلى الله من صلاتك وأنت حائض، ومن صومك وأنت حائض، فالله -جل وعلا- وضع عن الحائض والنفساء الصوم والصلاة، وجعلها تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

فالحائض لا تصلي ولا تصوم، وهكذا النفساء لا تصلي ولا تصوم ما دام معها الدم قبل الأربعين، وعليها قضاء الصوم بعد الطهر، وليس عليهما قضاء الصلاة، إنما تقضيان الصوم، صوم رمضان.

وإذا طهرت النفساء قبل الأربعين؛ فإنها تغتسل، لو طهرت وهي بنت ثلاثين، أو عشرين، أو خمس وعشرين، ما مضى من نفاسها إلا خمس وعشرون، أو عشرون، أو ثلاثون إذا طهرت؛ تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تبقى حتى تكمل الأربعين، ما هو لازم تكمل الأربعين، متى رأت الطهر؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، ولو لم يمض عليها من الأربعين إلا عشرون، أو خمس وعشرون، أو ثلاثون.

فأما إن استمر معها الدم إلى كمال الأربعين؛ فإنها تغتسل عند تمام الأربعين، تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولو أن الدم معها؛ لأن النهاية أربعون، وبعد مضي الأربعين ولم ينقطع الدم؛ تغتسل وتصلي وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه، ولا تتوضأ إلا عند دخول الوقت، كالمستحاضة حتى توافق الحيض، فإذا جاء الدم في وقت الحيض؛ جلست، ولم تصم، ولم تصل، وهكذا، هذه أمور ينبغي العناية بها. 

وهكذا الحائض لو كانت عادتها سبعًا، أو ثمانية، ثم طهرت في ثلاث، أو لأربع اغتسلت وصلت وصامت، ولم تنتظر بقية الأيام التي طهرت فيها، فإن الحيض يزيد وينقص، فإذا كانت سبعًا، أو ثمانية، وطهرت لثلاث، أو أربع؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها.

وهكذا لو زادت خمسًا، فاستمر الدم معها ستًا، أو سبعًا، أو ثماني؛ لا تصلي، ولا تصوم حتى تكمل، حتى تطهر.

السؤال: يكون بين الحيضتين أقل من شهر؟ 

الجواب: نعم يكون بينهما أقل من شهر، وأقل من عشرين يومًا أيضًا، وقال بعضهم: أقل ما يكون ثلاثة عشر يومًا، لكن ليس عليه دليل، متى رأت الدم؛ جلست، إلا إذا كان المرئي صفرة، أو كدرة بعد الطهارة؛ فإنها لا تعتبرهما شيئًا.

الصفرة والكدرة كالبول، تصلي وتصوم معهما، وتستنجي في الوقت -وقت الصلاة- وتتوضأ وضوء الصلاة في وقتها، إذا دخل وقتها، إذا كان معها صفرة أو كدرة كالمستحاضة التي يستمر معها الدم دائمًا، هذه تصلي وتصوم، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تجلس إلا إذا جاء وقت الحيض، إذا جاء وقت حيضها؛ جلست -يعني تركت الصوم والصلاة- وإذا مضى وقت الحيض؛ اغتسلت، وصلت، وصامت. 

السؤال: يعني الشهر يستوعب حيضًا، وطهرًا؟

الجواب: قد يكون فيه حيضتان الشهر الواحد.

فتاوى ذات صلة