حكم جماع العبد المملوك لسيدته

السؤال:

الجارية المملوكة يجوز لسيدها أن يجامعها، فهل يجوز للعبد المملوك أن يجامع سيدته بإذنها لقوله تعالى: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:24]؟

الجواب:

لا، هذا منكر، هذا إنما هو في الرجال، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5، 6] المراد به الإماء للسيد، ولهذا ذكر ... فالسيد له أن يتصل بزوجته الشرعية، وبأمته الشرعية التي يملكها ملكًا شرعيًا، إما بالسبي، وإلا بالشراء من قوم قد توثق ملكهم لها، فإذا اشتراها، واستبرأها بحيضة؛ جاز له أن يباشرها إذا كان ملكًا شرعيًا، كما يباشر زوجته.

أما العبد لا، ليس له أن يباشر سيدته، لا يقبل، ولا يجامع، هذا منكر بإجماع المسلمين، ليس له أن يباشر سيدته، لا بجماع ولا بغيره، وإنما يخدمها بأوامرها، ولا يلزمها الحجاب عنه، لكن ليس محرمًا لها.

وإنما أباح الله لها عدم الحجاب؛ لأنها تتضرر بذلك، بأسباب كثرة دخوله عليها، وخدمته لها، ولكن ليست حلًا له، فلا يقبل، ولا يجامع، فهي حرام عليه. 

فتاوى ذات صلة