حكم الراتب المستلم من العمل والمتعلق بشهادة مزورة

السؤال: 

أنا شاب أحمل شهادة قانونية، أو ثانوية أمريكية، مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية، لا للدراسة، ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة، أم بالعمل الذي أؤديه؟ 

الجواب:

هذا منكر عظيم لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب، وأخذ المال بغير حقه، تقدمت بشهادة لغيرك، مزورة لغيرك، هذا ما يجوز ولا يحل، بل يجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وتقلع من هذا العمل السيئ، وتتوسل الوظيفة بأشياء أخرى واقعية منك، إنك عملت كذا، وعملت كذا في كذا وكذا، وأنك ناجح في عملك حتى تأخذ الشهادة ممن عرف عملك، ونصحك واجتهادك في الأعمال.

أما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها -لا تقدمها للناس- وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف، إذا كنت قد عملت العمل المستند إليك، وأديت حقه، ولم تخن فيه، بل أديت حقه، ونجحت فيه، لك ما أعطيت عن عملك، ولكن عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك.

السؤال: يعني ما في داعي أنه يعلن للمسؤولين؟

الجواب: لا، لكن عليه التوبة إلى الله.

السؤال: يأخذ الراتب الذي استلمه، يعني مثلًا أخذ راتبًا في السابق؟

الجواب: عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمله. 

فتاوى ذات صلة