حكم انقطاع دم النفاس ثم ظهوره مرة أخرى

السؤال:

امرأة جاءها رمضان وهي نفساء، وبعد سبعة وعشرين يومًا من نفاسها طهرت؛ فاغتسلت، ثم صامت، وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم، واستمر معها ستة أيام، هل يعتبر من النفاس، أم عادة شهرية؛ لأن عادتها الشهرية ستة أيام تقريبًا؟

الجواب:

النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة، ولو أنها بنت عشرة أيام، أو عشرين يومًا؛ لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرًا، فإذا طهرت لعشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها.

فإذا عاد عليها الدم في الأربعين نفسها؛ فإنها تجلس أيضًا، ولا تصلي، ولا تصوم؛ لأنه دم النفاس عاد إليها حتى تستكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها التطهر، ولو كان معها الدم؛ وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم والحج، وحلت لزوجها؛ لأن النهاية أربعون، نهاية النفاس أربعون يومًا كما جاء في الحديث -حديث أم سلمة- وما بعد هذا يكون استحاضة لا يمنع صلاة، ولا صومًا ولا زوجًا.

عليها أن تعمل ما تعمل المستحاضة، تصلي بعد دخول الوقت، وتستنجي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولها أن تجمع بين الصلاتين؛ لأنها في شبه مرض، لكن لا تصلي إلا بوضوء جديد؛ كلما دخل الوقت تستنجي وتتوضأ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: وتوضئ لوقت كل صلاة فهي من جنس المستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بعد ذلك، ولو مشى معها الدم تصلي على حسب حالها، وإن جمعت بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فلا حرج؛ لحديث ورد في ذلك عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها . 

المقصود: أن طهارتها في أثناء الأربعين معتبرة؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ كذلك لا تصلي، ولا تصوم، في الأربعين تجلس في الدم الجديد، لا يكون حيضًا، يكون نفاسًا في الأربعين، ثم إذا طهرت قبل الأربعين؛ فالحمد لله تغتسل وتصلي، وإن بقي للأربعين اغتسلت أيضًا، ولو أن الدم معها تغتسل، وتصلي؛ لأنه لا يزيد على الأربعين على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، ولو مشى معها الدم، لكن لا تتوضأ إلا لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت توضأت، واستنجت لوقت كل صلاة، هكذا جاء في حديث المستحاضة، وهذه مثلها.

فتاوى ذات صلة