ضوابط مسألة التورق

السؤال:

رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغًا وقدره عشرة آلاف ريال على أن يردها إليه أقساطًا ثلاثة عشر، وأن يذهب معه ويشتري سيارة بنفس المبلغ عشرة آلاف، ويبيعها عليه صاحب المبلغ، وهو يبيعه بعد ذلك كما أراد؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل، أما كونه يأخذ عشرة آلاف ويجعلها ثلاثة عشر ألفًا أقساطًا سلفة، هذا عين الربا، ولو كان من غير البنك، هذا عين الربا، سواء الربا من البنك، أو من صعلوك، أو من غيره، هذا عين الربا.

أما شراء السيارة هذا بحث آخر، كونه يشتري سيارة هذا فيه تفصيل، إذا باعه سيارة عند التجار ما قبضها هذا ما يجوز، وبيع ما ليس عندك، والرسول ﷺ نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وقال لحكيم : لا تبع ما ليس عندك.

أما إذا اشترى السيارة، وحازها، وصارت عنده، وفي قبضته في بيته، أو في حوشه، أو في السوق، ثم باعها عليه بعدما حازها حيازة تامة، باعها عليه إلى أجل معلوم، فهذا لا بأس به، هذا يسمونها التورق إذا كان المشتري لم يشترها للاستعمال، ولكن اشتراها ليبيعها؛ ليأخذ ثمنها؛ ليستعين في زواج، أو في قضاء دين، أو في تعمير البيت، أو ما أشبه ذلك، تسمى مسألة الورق، يسميها العامة الوعدة، وفيها خلاف بين العلماء.

لكن الصحيح: أنها جائزة بشرط أن يكون البائع قد باع ما يملك، وحازه، وصار عنده، ما باع ما عند التجار يبيع شيئًا عنده، الرسول ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال: لا تبع ما ليس عندك.

فالذي يعامل في مسألة التورق يجب عليه ألا يبيع شيئًا عند الناس، بل يكون قد ملكه، واشتراه، وحازه، وقبضه، ثم يبيع بعد ذلك، ثم الذي يشتريه لا يبيعه في محله الذي يشتريه، يقبضه أيضًا إلى بيته، أو إلى دكانه، وبعد ذلك ينظر في البيع، ولا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض نعم. 

فتاوى ذات صلة