الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي ﷺ قال لبني النضير لما أراد أن يجلهم، واشتكوا أن لهم ديونًا عند الناس، قال: ضعوا وتعجلوا.
فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين: أنا أعطيك حقك دفعة واحدة، ولكن نزل عني، والدين أربعة آلاف على أربعة أعوام، فقال: أنا أنجزه لك إذا وضعت عني ألفًا، فقال صاحب الدين: نعم أنا أضع عنك ألفًا، واعطني ثلاثة آلاف، وأنا أسامحك، لا حرج في ذلك، الصواب أنه جائز، وإن كان كثير من أهل العلم يرى خلاف ذلك، لكن الصحيح أنه جائز؛ لأن هذا فيه مصالح تعجيل الحق، وبراءة الذمة، هذا فيه مصلحتان: تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصًا بدل ما يكون في سنوات يعطيه إياه حالًا، وتخفيفه على المدين يطيح عنه قطعة من الدين.
الصواب في هذا: أنه جائز، وهي مسألة: ضعوا وتعجلوا، يكون لك عند زيد ألف ريال تحل في رمضان الآتي، وقلت له: أعطيك ثمانمائة وسامحني الآن، إذا أعطيته ثمانمائة وسامحك عن المائتين لأجل التعجيل لا بأس، وهكذا ما كان أكثر وأقل.