الجواب:
المرور بين يدي المصلي أمر لا يجوز، النبي ﷺ قال: لأن يقف أربعين خريفًا خير له من أن يمر بين يدي المصلي ونهى عن المرور بين يدي المصلي، وأمر برد المار بين يدي المصلي، فلا يجوز أن يمر المسلم بين يدي أخيه إذا كان يصلي وهو إمام أو منفرد قريبًا منه، أما إذا كان مأمومًا ما يضر، المأموم تكفيه سترة إمامه ولو مر بين يدي المأمومين ما يضرهم ذلك.
أما الإمام لا يمر بين يديه، ولا بينه وبين السترة، وهكذا المنفرد لا يمر الإنسان بين يديه ولا بينه وبين سترته، لكن إذا كان بعيدًا عنه أو من وراء السترة لا بأس، إذا كان له سترة مثل العصا المركوزة، أو كرسي أو ما أشبه ذلك، أو سارية فمر من ورائها؛ لا يضر، وكذلك إذا مر بعيدًا منه فوق ثلاثة أذرع؛ فإن هذا لا يضره أيضًا.
أما في المسجد الحرام ما يضر، المسجد الحرام معذور؛ لأنه لا يمكن التحرز من ذلك.
السؤال: ...؟
الجواب: لا، ما تبطل صلاته، إذا كان المار امرأة أو كلب أسود أو حمار ثلاثة أشياء إذا مرت بين يدي المصلي امرأة، أو حمار، أو كلب أسود؛ بطلت صلاته كما قال النبي ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود.
السؤال: ...؟
الجواب: بينه وبين السترة أو أقل من ثلاثة أذرع، أما إذا كان المار رجلًا ما يقطع الصلاة، أو بهيمًا غير الكلب الأسود، كبعير، أو شاة، أو كلب ليس بأسود لا يقطع الصلاة، لكن ينقصها، لا ينبغي له أن يمر، ينبغي أن يمنع من المرور، والطفلة تمنع، ولكن لا تقطع.
السؤال: ...؟
الجواب: نحو ثلثي ذراع.
السؤال: ...؟
الجواب: في داخل المسجد الحرام لا، لا يقطع المرور في المسجد الحرام عند الكعبة ... لأن هذا أمر لا يستطاع منعه، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- كانوا لا يمنعون المرور داخل المسجد الحرام.
السؤال: ...؟
الجواب: إن ربك حكيم عليم، لله الحكمة البالغة -جل وعلا- علينا الامتثال، والله هو الحكيم العليم، الحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر، ورواه مسلم أيضًا معناه من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس، وهو صحيح ... بينه وبين قدم المصلي يعني المرور، أما ارتفاع السترة عن الأرض قدر ثلثي ذراع، قدر نصف متر تقريبًا، ارتفاعها عن الأرض.