الجواب:
عليهم أن يُخرجوا الثلث من كلِّ شيءٍ، من كلِّ ما خلَّف والدهم، وإذا تسبَّبوا في شيءٍ وباعوا وتسببوا فيه فهو شريكهم فيما يتصرَّفون فيه، ويضمنون ما حصل من النقص إذا فرطوا، ولا بدّ من مشاورة الحاكم في هذه المسائل: المحكمة، الوكيل، فيستشيروا المحكمة في التَّصرفات التي يُريدوها، وإلا فليفصلوا المال الذي يخصّ والدهم وهو الثلث، ويقوم الوكيل فيه بالتَّصرف حسبما أوصى به المُوصي بجعله في عمارةٍ أو غيره بحسب ما أوصى به المُوصي، ويُراجع المحكمة في كل شيءٍ حتى تبرأ ذمتُه، وهو شريكهم في كلِّ شيءٍ، في الدقيق والجليل؛ لأنه موصٍ بالثلث، فهو شريكهم في كل شيءٍ، وليس لهم أن يتصرفوا تصرُّفًا فيه خطر، فإن تصرَّفوا ضمنوا، وإذا أشكل عليهم يُراجعوا المحكمة، والمحكمة تنظر فيما قد يُشكل عليهم، أو يكونوا فرَّطوا فيه، أو نحو ذلك.