حكم الزواج بامرأة سيئة السمعة أو إمساكها

السؤال:
رجل تزوَّج من امرأةٍ سمعتها سيئة، وتوجد لها قضية بالمحكمة لسُوء خلقها، فما صحَّة هذا الزواج بالرغم من مُعارضة أهل الزوج لهذا الزواج؛ وذلك لسُوء أخلاقها؟ وهل تجوز مقاطعته من قبل أهله؟

الجواب:
الزواج صحيحٌ وإن كانت سيئة الأخلاق، ولكن إذا ما ناسبته أو أحبَّ والداه طلاقَها فيُطلِّقها طلقةً واحدةً ليَبَرَّ والديه، إذا كان والداه ذكرا شيئًا يُوجب الطلاق لسُوء سمعتها.
أما إن كانت زانيةً معروفةً، ثبت أنها زانية، ولم تتب؛ فلا يجوز له أن يتزوجها، فالزانية ليس لأحدٍ أن يتزوجها حتى تتوب وتُعرف توبتها.
أما مجرد سماع أنَّها سيئة الخلق، أو سيئة السمعة؛ فهذا لا يمنع الزواج، لكن المؤمن يتحرَّى المرأة حسنة السُّمعة، ولا يقدم على مَن سمعتها سيئة، بل يلتمس المرأة الصَّالحة التي سمعتها طيبة، مثلما قال النبيُّ ﷺ: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فالإنسان ما يبحث عن التي سمعتها سيئة، لكن النكاح صحيحٌ، ويُشرع له أن يبحث عن المرأة الطيبة، التي سمعتها طيبة، وسمعة أهلها طيبة، هكذا ينبغي أن يتحرى.
فتاوى ذات صلة