ج: لا حرج في البول قائمًا، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة : أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1338) بتاريخ 20 / 10 / 1412هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 35).