ج: يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى، واللبن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن يُستنجى بهما، وقال: إنهما لا يطهران وفي صحيح مسلم، عن سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم وروى مسلم في الصحيح أيضاً، عن عبدالله بن مسعود ، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما زاد إخوانكم من الجن.
ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكور، وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك.
وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعًا وأكثر حتى ينقي المحل، والله ولي التوفيق[1].
ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكور، وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك.
وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعًا وأكثر حتى ينقي المحل، والله ولي التوفيق[1].
- سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 37).