الإجابة الصريحة على المناقشة حول إعفاء اللحى وحلقها

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ م. د. ع. د. زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 13/ 10/ 1394هـ، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وما تضمنه من الإفادة من أنه جرى بينك وبين بعض المدرسين من خريجي الأزهر مذاكرة في حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصيرها، ولم يقتنع كل منكما بقول الآخر، ورغبتكم في الإجابة الصريحة الشافية في هذا الموضوع - كان معلومًا.

والجواب: قد ثبت عن رسول الله ﷺ الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين، وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها، ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها وقال: إنها لا تدل على الوجوب، أو لا تدل على تحريم الحلق والتقصير.
أما الحديث الذي رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث ونقاده، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب وتقريبه)، وكما ذكر ذلك الذهبي في (الميزان).
وقد جمع أخونا العلامة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصي رحمه الله رسالة في هذه المسألة نشفع لكم نسختين منها، وأرجو أن يكون فيها وفيما ذكرنا الكفاية والجواب الشافي لسؤالكم.
وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  1. سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس، ص375، 376- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 61).
فتاوى ذات صلة