ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك.
والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 106).