ما حكم الغش في الامتحان ونحوه؟

السؤال:
كما أوضحتَ فضيلتكم الخيانة -ومنها الغشّ في الامتحان- أرجو توضيح الحكم الشرعي في ذلك مع ذكر الدَّليل؟

الجواب:
الغشُّ في الامتحان لا شكَّ أنه يدخل في العموم، والدليل: يقول النبيُّ ﷺ: مَن غشَّنا فليس منا، هكذا قال النبيُّ ﷺ: مَن غشَّنا فليس منا.
وإذا كان الغشُّ في البيع والشراء حرامًا فهو في العلم كذلك؛ لأنَّ طالب العلم تُعلّق عليه آمال، وتُعلّق عليه أحكام، فإذا غشَّ في امتحاناته واختباراته فقد يُنسب إلى العلم ويُعدّ من العلماء وهو ليس كذلك، وإنما حصل ما حصل من الشَّهادات من طريق الخيانات، ومن طريق الكذب، ومن طريق التزوير، فيضرّ نفسَه، ويضرّ الناس، والحديث عام: مَن غشَّنا فليس منا.
ولما مرَّ النبيُّ ﷺ على صبرةٍ من طعامٍ أدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السَّماء يا رسول الله، يعني: المطر، قال: أفلا جعلتَه فوق الطعام كي يراه الناسُ، مَن غشَّ فليس منا.
فتاوى ذات صلة