حكم النمص في حق النساء والرجال

السؤال:
ورد في الحديث الصَّحيح: لعن الله الواشمات والمُستوشمات، والنامصات والمُتنمصات... إلى آخره، فهل التَّنمُّص مُقَيَّدٌ بنتف الحواجب أم بالإمكان إزالة بعض شعر الوجه؟ ثم هل يدخل الرجلُ تحت هذا النَّهي أم هو للنساء فقط؟

الجواب:
الحديث صحيحٌ في "الصحيحين"، والنَّامصات: اختلف أئمَّةُ اللغة وغريب الحديث؛ فبعضهم خصَّ به الحواجب، وقال: إنه نتف شعر الحواجب، الإنماص هو الإنقاش، وقال آخرون: بل يعمُّ الحاجب، ويعم الوجه كله، وهو نتف الشعر من الوجه مطلقًا: من الخدّين، ومن الحاجبين.
ولم يذكروه إلا في النِّساء عند حديث النَّامصات، ولكن مقتضى العلَّة قد يُقال أنه يعمُّ، والحديث جاء في النامصات، ولكن مقتضى العلة -وهو أنه تغييرٌ لخلق الله وتشويه لخلق الله- يعمُّهما جميعًا، فلا يخصّ النساء، وإن كان الحديثُ ورد فيهنَّ، فالسبب والله أعلم أنهنَّ المُعتادات لذلك، وهن الحريصات على هذا الشيء، يزعمن أنهن يتزيّن بذلك لأزواجهن، فلهذا جاء الحديثُ فيهن، وإلا فالذي يظهر أنه عامٌّ.
ولهذا فالوشم حرامٌ حتى على الذكور، وجاء في الحديث: الواشمات، ولو فعلها الرجلُ حرم عليه، فهكذا مسألة النَّمص، فالذي يظهر أنه عامٌّ، وأنه ليس للرجل أن ينمص حاجبيه، وهكذا شعر الوجه؛ لأنَّ الخدين من اللحية، وقد قال في "القاموس" وغيره: "اللحية: ما نبت على الخدّين والذقن"، وعلى كل حالٍ، فأشده النَّمص، أشد النَّمص ما تعلَّق بالحاجبين.
فتاوى ذات صلة