ما الأحوال التي تجوز فيها الغِيبة؟

السؤال:
في حقِّ مَن تجوز الغيبة؟ وهل يصحّ حديث: لا غيبةَ لفاسِقٍ؟

الجواب:
الحديث ليس بصحيحٍ فيما أعلم.
لكن ذكر العلماءُ ستة أشياء، تجوز فيها الغيبة:
إذا أظهر الفسق.
وهكذا في الاستفتاء.
وهكذا في التَّظلم.
وهكذا في جرح الشهود، وجرح الرواة.
كل هذه أمور لا بأس فيها.
وهكذا في المُناصحة؛ أن يستنصحك ويستشيرك.
فهذه الأمور الستة ليس فيها غيبة: عند جرح الشهود، عند جرح الرواة، عند المُستفتي الذي يستفتيك عن كذا وكذا: تستفتيه امرأةٌ أن تأخذ من مال زوجها؛ لأنه بخيلٌ ما يُعطيها حقوقها، يستفتيك في إنسانٍ ظلمه: هل يُخاصمه؟ هل يأخذ من ماله مقابل حقِّه؟ وما أشبه ذلك.
فالإنسان إذا أظهر الفسق لا غيبةَ له: إذا أظهر حلق اللحية، وقال إنسانٌ: هذا فلان محلوق اللحية، ما هي بغيبة، وإذا كان يُسبل ثيابه وقال بعضُ الناس فيه: إنه مُسْبِلٌ، ما هي بغيبةٍ؛ لأنه أظهرها، هو الذي أظهر المعصية، هو الذي فضح نفسه، فلا يُسمَّى: مُغتابًا -نسأل الله السلامة.
فتاوى ذات صلة