حكم من صلى جالسًا خلف الإمام دون عذر

السؤال:
كنتُ أُصلي خلف إمامٍ، ثم بكى ولدي بكاءً شديدًا مما أزعج المُصلين، ثم اضطرني أن أُصلي جالسًا ركعتين من الصلاة، وبعد أن انتهت الصلاةُ نصحني أحدُ المُصلين أن أُعيد الصلاة؛ لأني خالفتُ الإمام، فهل هذا صحيحٌ؟

الجواب:
نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
فتاوى ذات صلة