ج: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
وليس للمرأة أن تصافح أحدًا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت: وما مست يده يد امرأة قط.
وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21].
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله.
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية: هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح، هذه هي الأجنبية، أما من تحرم على الرجل نسبًا كأمه وأخته وعمته، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية.
وبالله التوفيق[1].
وليس للمرأة أن تصافح أحدًا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت: وما مست يده يد امرأة قط.
وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21].
ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله.
ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية: هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح، هذه هي الأجنبية، أما من تحرم على الرجل نسبًا كأمه وأخته وعمته، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية.
وبالله التوفيق[1].
- نشرت في جريدة المسلمون في العدد (4) ليوم السبت الموافق 11 / 6 / 1405هـ. وفي مجلة الدعوة في العدد (1521) بتاريخ 22 / 7 / 1416هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 133).