الجواب:
إذا كان بقدر العين أو العينين فهو حجابٌ شرعي، وإن جعلت لها خمارًا مع ذلك احتياطًا فحسنٌ، وإلا فالبرقع لا بأس به، إلا المُحرمة فإنها لا تلبس البرقع، المحرمة بالحج أو العمرة ليس لها لبس البرقع، بل تُغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما إن كانت غير محرمةٍ فلها لبس البرقع، وليس لها أن تُخرج إلا العين أو العينين فقط، والبقية مستور.