هل تجزئ أضحية واحدة عن أهل بيت واحد؟

السؤال:
رجلٌ متزوج وعنده أولاد، ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ؟

الجواب:
نعم، ولو كانوا مئةً، تكفيهم أضحيةٌ واحدةٌ، إذا كانوا مُجتمعين: أب وعياله، عشرة، عشرين، وزوجاتهم، تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا ثنتين أو ثلاثًا أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدةٌ في فعل السنة، فالنبي ﷺ عنده تسع نساء، وكان يُضحِّي بواحدةٍ عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام.
فتاوى ذات صلة