ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم في صحيحه، وقال ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: وإن لم ينزل.
وفي الصحيحين، عن أنس ، أن أم سليم الأنصارية – وهي أم أنس رضي الله عنهما – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء.
وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله ﷺ: الماء من الماء والله ولي التوفيق[1].
وفي الصحيحين، عن أنس ، أن أم سليم الأنصارية – وهي أم أنس رضي الله عنهما – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء.
وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله ﷺ: الماء من الماء والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (955) بتاريخ 23 / 11 / 1404هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 40- 41، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 179).