ج: جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية، ولا مانع من أن تصومي فيها.
فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية -وهي: الحيض- تزيد وتنقص، وتجتمع أيامها وتفترق.
وفق الله الجميع لما يرضيه، ورزقنا وإياكِ وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه[1].
فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية -وهي: الحيض- تزيد وتنقص، وتجتمع أيامها وتفترق.
وفق الله الجميع لما يرضيه، ورزقنا وإياكِ وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (947) بتاريخ 19 / 9 / 1404 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 215).