ج: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدًا في أصح قولي العلماء. لأن تركها عمدًا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار.
والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ، ولأن النبي ﷺ لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا.
فإن قضى من تركها عمدًا ولم يجحد وجوبها فلا حرج؛ احتياطًا وخروجًا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء.
والله ولي التوفيق[1].
والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب ، ولأن النبي ﷺ لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا.
فإن قضى من تركها عمدًا ولم يجحد وجوبها فلا حرج؛ احتياطًا وخروجًا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء.
والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 312).