ج: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء، وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة ، أنه رأى رجلًا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ أخرجه مسلم في صحيحه.
وهو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي عملًا بالأدلة كلها.
ويجوز للمسلم أن يؤذن وهو على غير طهارة ثم يتطهر بعد ذلك، ولكن أذانه وهو على طهارة أفضل؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ لكن سنده ضعيف.
ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك. وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء؛ لمرض أو فقد ماء.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (243) لشهر ربيع الآخر من عام 1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 338).