ج: إذا كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة.
أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وفي لفظ: قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأنه ﷺ أمر بلالًا بالأذان في المدينة، وأمر أبا محذورة بالأذان في مكة، وأمرهما جميعًا بالإقامة، ولم يزل ﷺ يؤدي الصلوات الخمس في المدينة بأذان وإقامة، فدل ذلك على فرضيتهما، ولقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي.
أما التأذين في أول الوقت -إذا كنتم في الصحراء- أو في آخره فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
والأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت، وإن أخرتم الأذان والصلاة وجمعتم الظهر إلى العصر والمغرب والعشاء فلا بأس في حال السفر؛ لأن المسافر له أن يجمع في السفر جمع تأخير وجمع تقديم حسب الأرفق به، وإن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل الزوال، والمغرب إلى العشاء إذا ارتحل قبل الغروب، أما إذا ارتحل بعد الزوال فالأفضل تقديم العصر مع الظهر، وهكذا إذا ارتحل بعد الغروب فإن الأفضل تقديم العشاء مع المغرب؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وقد قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] وقال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري ومسلم، والله ولي التوفيق[1].
أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وفي لفظ: قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأنه ﷺ أمر بلالًا بالأذان في المدينة، وأمر أبا محذورة بالأذان في مكة، وأمرهما جميعًا بالإقامة، ولم يزل ﷺ يؤدي الصلوات الخمس في المدينة بأذان وإقامة، فدل ذلك على فرضيتهما، ولقوله ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي.
أما التأذين في أول الوقت -إذا كنتم في الصحراء- أو في آخره فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
والأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت، وإن أخرتم الأذان والصلاة وجمعتم الظهر إلى العصر والمغرب والعشاء فلا بأس في حال السفر؛ لأن المسافر له أن يجمع في السفر جمع تأخير وجمع تقديم حسب الأرفق به، وإن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل الزوال، والمغرب إلى العشاء إذا ارتحل قبل الغروب، أما إذا ارتحل بعد الزوال فالأفضل تقديم العصر مع الظهر، وهكذا إذا ارتحل بعد الغروب فإن الأفضل تقديم العشاء مع المغرب؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وقد قال الله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] وقال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري ومسلم، والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1311) بتاريخ 3 / 4 / 1412 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 50-51. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 347).