هل يلزم المنفرد الأذان والإقامة في البادية؟

س: سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الجليل: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يطوف علينا مجموعة من المرشدين في البادية، يقولون: بأن الصلاة بدون إقامة سنة ثابتة عن الرسول ﷺ، وأنه لا داعي للأذان والإقامة إذا كنت في الصحراء أو تصلي وحدك، فأحببنا التأكد من سماحتكم عن هدي الرسول ﷺ في هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
المواطن: م. م. د.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وفي لفظ آخر: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وكان ﷺ في المدينة يأمر بلالًا أن يؤذن ويقيم، وهكذا ابن أم مكتوم، وكان يتولى الأذان والإقامة بدلًا من بلال، وثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال لبعض من سأله عن الأذان: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. صدر من مكتب سماحته برقم 1647 / خ وتاريخ 5 / 7 / 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 350).
فتاوى ذات صلة