ج: يجوز ذلك، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛ لأن ذلك قد ثبت في الصحيح من حديث أبي محذورة لما علمه النبي ﷺ الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح.
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي ﷺ وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين عن أنس قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي ﷺ.
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة)، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة، والله ولي التوفيق[1].
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي ﷺ وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين عن أنس قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي ﷺ.
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: (قد قامت الصلاة)، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 366).