ج: إذا كان قليلًا عفي عنه، وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيرًا قطع الصلاة وتنظف منه، وشرع له إعادة الوضوء؛ خروجًا من خلاف العلماء، ثم يستأنف الصلاة من أولها، كما لو أحدث حدثًا مجمعًا عليه أثناء الصلاة كخروج الريح والبول، فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد الصلاة.
والله ولي التوفيق[1].
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 88. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 403).