حكم كشف الرأس في الصلاة

س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (10/ 405).
فتاوى ذات صلة